إذا كان الحكم صادراً عن القاضي الفرد العسكري في قضية تموين، فإنه يصدر بصورة قطعية ويخرج عن نطاق الطعن بالنقض.
القرارات الصادرة عن القضاة الفرد العسكريين في قضايا التموين انما تصدر بالصورة القطعية وهي غير قابلة للطعن بطريق النقض