• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الصادرة عن القضاة الفرد العسكريين في قضايا التموين انما تصدر بالصورة القطعية وهي غير قابلة للطعن بطريق النقض

إذا كان الحكم صادراً عن القاضي الفرد العسكري في قضية تموين، فإنه يصدر بصورة قطعية ويخرج عن نطاق الطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

القرارات الصادرة عن القضاة الفرد العسكريين في قضايا التموين انما تصدر بالصورة القطعية وهي غير قابلة للطعن بطريق النقض