• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن في الإيضاح الصادر عن المحكمة بناءً على طلب رئيس التنفيذ، ويجوز للخصوم طلب إعادة تفسير الحكم وفق الأصول إذا لم يزُل الغموض به

القرار التفسيري الصادر من المحكمة استجابةً لطلب رئيس التنفيذ لا يخضع لطرق الطعن المعتادة، لصدوره في نطاق الولاية القضائية لا الخصومة. ويظل للخصوم، إذا بقي الغموض قائماً، أن يطلبوا من المحكمة ذاتها إعادة التفسير وفق الإجراءات المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بالايضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صدر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية ويجوز للاطراف طلب اعادة التفسير من المحكمة وفق الطريقة المحددة في المادة 216 أصول ان القرار الصادر بالتفسير بناء على طلب رئيس التنفيذ لا يحول دون لجوء الطرفين إلى المحكمة للمطالبة بإعادة تفسيره وفق الطريقة المحددة في المادة 216 أصول مادام أحد الطرفين لم يجد بهذا التفسير الوضوح الكافي الذي يمكن رئيس التنفيذ الفصل في الأشكال التنفيذي المناقشة: أثناء تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية بدمشق بتاريخ 3/7/1952 برقم 598/344 المصدق استئنافاً والذي قضى بتسجيل الحصة العائدة لمؤرثة المدعى عليهم آمنة من العقارات رقم 9 – 27 – 17 – 98 – 88 – 106 – 90 من منطقة القابون و 1754 من منطقة أبي جرش على اسم المدعيين باعتبارها من أربعة أسهم ثلاثة منها للمدعي عثمان وسهم واحد إلى المدعي محمد في أثناء ذلك طلب رئيس المكتب العقاري المعاون بدمشق بكتابه الموجه إلى مدير تنفيذ دمشق بتاريخ 22/12/1977 بيان ما إذا كان تنفيذ الحكم المشار إليه يشمل الحصص المسجلة باسم آمنة وما يؤول إليها ارثاً عن المورثين الذين ترث منهم من العقارات الواردة بالحكم أم الحصص المسجلة باسمها فقط.وقد أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 16/3/1978 ورقم 191 متفرقة قراراً باعتبار الحكم البدائي المؤرخ في 3/7/1952 المشار إليه والمصدق استئنافاً بتاريخ 12/5/1953 ورقم 218/71 يشمل حصص آمنة من العقارات الواردة فيه المسجلة على اسمها وكذلك حصصها من العقارات التي آلت إليها ارثاً والتي لم تسجل على اسمها وتدوين ذلك على هامش الحكم الأصلي عند اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية.فطعن محمد علي ورقية ومحمد ديب وسلامة أصالة واضافة لتركة آمنة فطعنوا بهذا القرار بطريق النقض بتاريخ 18/5/1978.وقررت الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض بتاريخ 2/5/1979 رقم 1211/752 عرض القضية على الهيئة العامة للنظر بتقرير المبدأ بشأن ما اوردته في قرارها.النظر في الطلب:إن الهيئة بعد اطلاعها على قرار الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 2/5/1979 رقم 1211/752 بعرض هذه القضية على الهيئة العامة للنظر بتقرير المبدأ بشأن ما ورد في القرار وعلى صور القرارات الصادرة عن ذات الغرفة بتاريخ 26/5/1962 رقم 232/291 و 2/9/1959 رقم 783/391 و 2/5/1979 رقم 1211/752 وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 20/6/1979 رقم 638 وكافة الأوراق وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:حيث أن المسألة القانونية المعروضة تدور حول ما إذا كان للمتضرر من القرار التفسيري الصادر بناء على استيضاح رئيس التنفيذ حق الطعن به أم لا.وحيث أن المادة 216 أصول نصت على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويقدم الطلب بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويقتصر تطبيق أحكام هذه المادة على الحالة التي يتقدم بها أحد طرفي الدعوى بطلب التفسير إلى المحكمة مصدرة القرار المطلوب تفسيره أما بالنسبة للحالة التي وردت بالمادة 276 أصول، والتي أعطت الحق لرئيس التنفيذ الاستيضاح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من غموض في الحالة التي يتم فيها تفسير الحكم بناء على طلب من رئيس التنفيذ وبحدود ما تستخلصه المحكمة من الحكم أو من الوقائع والمناقشات القانونية الواردة فيه فلم ينص القانون عما إذا كان جواب المحكمة قابلاً لطرق الطعن المعتادة على غرار ما ورد صراحة في المادة 216 أصول.وحيث أن تفسير القرار بناء على طلب رئيس التنفيذ لا يحول دون لجوء الطرفين إلى المحكمة للمطالبة باعادة تفسيره وفق الطريقة المحددة بالمادة 216 أصول مادام أحد الطرفين لم يجد بهذا التفسير الوضوح الكافي الذي يمكن رئيس التنفيذ من الفصل بالاشكال التنفيذي وهذا المبدأ أقرته هذه المحكمة بقرارها رقم أساس 232 قرار 291 تاريخ 26/5/1962.وحيث أن الايضاح الذي تعطيه محكمة الموضوع بناء على طلب رئيس التنفيذ يعطى بقضاء الولاية وليس بقضاء الخصومة ولا يمكن إن يرقى إلى مرتبة التفسير الذي يلجأ إليه طرفا النزاع إلا إذا ارتضيانه لذا فإنه لا يمكن أن يخضع إلى الطرق المعتادة لرفع الدعوى وخاصة بالنسبة لطرق الطعن فيه خلافاً لما ورد بقرار هذه المحكمة رقم أساس 783 قرار 391 تاريخ 2/9/1959 الذي أخضع القرار التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ إلى الطرق المعتادة للطعن بأساس الحق.وحيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض تتبنى طلب العدول الوارد.لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي:1 – عدم جواز الطعن بالايضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية والأخذ بالمبدأ الوارد في القرار رقم أساس 232 قرار 291 تاريخ 26/5/1962 باعطاء أطراف الدعوى حق طلب اعادة التفسير وفق أحكام المادة 216 أصول والغاء كل اجتهاد مخالف لهذا المبدأ. 2 – تعميم هذا القرار على سائر المحاكم والدوائر القضائية.