إذا كان القانون قد أناط بإدارة حصر التبغ وحدها حق الملاحقة في مخالفات التبغ، فإن النيابة العامة لا تباشر تحريك الدعوى العامة مباشرة، ولا يجوز لها ذلك إلا بطلب من الإدارة المختصة.
ان إدارة حصر التبغ يعود اليها حق القيام بالملاحقة القضائية في مخالفات التبغ دون النيابة العامة اتي لاتملك حق تحريك الدعوى العامة مباشرة في هذه القضايا الا بناء على طلب من إدارة الحصر .