• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقبل تمييز قرار الاتهام من المتهم الطليق ويُرد إذا كان موقوفاً غيابياً ولم يسلم نفسه

الأصل قبول طعن المتهم بقرار الاتهام متى كان طليقاً أو مخلّى سبيله، أما الموقوف غيابياً الذي لم يسلم نفسه فلا يقبل طعنه، ويُفسَّر السكوت التشريعي في المسائل الإجرائية لمصلحة المتهم ضمن حدود النصوص الخاصة.

نص الاجتهاد

الطعن بقرار الاتهام الصادر عن قاضي الاحالة من متهم طليق سكوت القانون عن حالة ما يجب أن تفسر لصالح المتهم وفقاً للمبادىء العامة المناقشة: إن الأصول الجزائية أوجبت بالمادة 347 منها عدم قبول التمييز من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تزيد عن ستة أشهر ما لم يكن موقوفاً أو مخلى سبيله بالكفالة بعد صدور الحكم على الوجه المفصل فيها أو لم تتعرض لمن يصدر بحقه قرار اتهام بالجناية كما أن الفقرة الثالثة من المادة 343 منها المتعلقة بتمييز قرارات قاضي الاحالة أغفلت البحث عن هذه الناحية وإن سكوت القانون في مثل هذه الحالة يجب أن يفسر لصالح المتهم بحسب المبادىء العامة إلا أنه لما كان تمييز قرار الاتهام من قبل متهم طليق لم يقرر قاضي التحقيق توقيفه أو قرر توقيفه ثم أخلى سبيله يجب أن يقبل وهو طليق كما يستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أما إذا وقع التمييز من قبل متهم سبق أن تقرر توقيفه على الغياب ولم يسلم نفسه إلى المحكمة فيجب أن يرد كما يستفاد من أحكام المادة 161 من القانون المشار اليه لأنها تقضي بارسال المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تبيلغه قرار الاتهام وقائمة الشهود إلى محل التوقيف