• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أخضع لرقابتها كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة وجميع العاملين فيما عدا الوزراء

إن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أخضع لرقابتها كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة وجميع العاملين فيما عدا الوزراء، إلا أنه استبعد المحافظين من عداد الأشخاص الذين تقوم الهيئة باستجوابهم مباشرة، مما يقصر مهمة الهيئة في صدد الرقابة المحافظين بحدود جمع الأدلة فقط حول ما يعزى إليهم دون استجوابه...

نص الاجتهاد

إن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أخضع لرقابتها كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة وجميع العاملين فيما عدا الوزراء، إلا أنه استبعد المحافظين من عداد الأشخاص الذين تقوم الهيئة باستجوابهم مباشرة، مما يقصر مهمة الهيئة في صدد الرقابة المحافظين بحدود جمع الأدلة فقط حول ما يعزى إليهم دون استجوابهم، حتى إذا آنست الهيئة من هذه الأدلة أرجحية إحالة المحافظ إلى المحاكم أمام مجلس القضاء الأعلى، اقترحت على المرجع المختص إحالته أمام مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام المادة (35) من قانون الإدارة المحلية