لا يُقبل الطعن إذا انصبّ على شقّ من الحكم أصبح مبرماً أو زال وجوده بالنقض، ويترتب على ردّ الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدّمه وعدم جواز معاودة الطعن فيه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/ 1850 – إذا نقض الحكم المطعون فيه فإنه يصبح غير قائم بعد نقضه إذا صدر الحكم قاضياً بالحق الشخصي فقط ودون الحق العام لسقوطه بأحد أسباب السقوط وطعن به المحكوم عليه ضد الحق العام فقط فإن طعنه يكون مستوجب الرد شكلاً. حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بتاريخ 26 شباط 1977 : 1 – برد طعن المحكوم عليهما محمد سعيد وهيام موضوعاً. 2 – بنقض الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 3 / 5 / 1976 ولجهة الحق الشخصي. وحيث أن الحكم المطعون فيه الصادر بمثابة الوجاهي بتاريخ 27 / 7 / 1977 اتباعاً للنقض لم يعد قائماً بعد نقضه بقرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ 10 / 6 / 1978 بناء على طعن المدعي الشخصي للمرة الثانية حيث تصدى للموضوع وقضى بالحق الشخصين تطبيقاً لأحكام المادة 358 أصول جزائية المعدلة وإن الطاعنين اللذين تمسكا بعدم قانونية تبليغ الحكم الاستئنافي الصادر في 27 / 7 / 1977 لهما، لم يوجها طعنهما ضد المدعي الشخصي، ولجهة الحقوق الشخصية، إنما وجهاه ضد الحق العام، ولجهة العقوبة، مع أن هذا الشق من الدعوى أضحى مبرماً بقرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ 26 / 2 / 1977 والقاضي برد طعن المحكوم عليهما موضوعاً. بحيث لم يعد من الجائز إعادة الطعن به، مرة أخرى، احتراماً لحرية القضية المقضية، واعمالاً أحكام المادة 363 أصول جزائية التي تنص على أنه يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه، ولا يجوز له بأي حال أن يطعن فيه مرة أخرى.