• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تبليغ المخالف لصقا رغم تغيير عنوانه المبين في ضبط الشرطة هو اجراء غير صحيح وباطل

إذا تغيّر عنوان المخالف الثابت في الضبط، فإن تبليغه بالحكم الجمركي لصقاً يعد إجراءً غير صحيح وباطلاً، ولا يبدأ منه ميعاد الطعن على وجه صحيح.

نص الاجتهاد

ان تبليغ المخالف لصقا رغم تغيير عنوانه المبين في ضبط الشرطة هو اجراء غير صحيح وباطل المناقشة: الوقائع:مخالفة استيراد مسدس تهريباً. وقد قضت المحكمة بالمساءلة والغرامة وأما محكمة الاستئناف فقد عدلت مبلغ الغرامة وصدقت الحكم لباقي الفقرات. وقد تم تبليغ المطعون ضده عن طريق الالصاق فتقدم الطاعن بهذا الطعن معتبرا ان التبليغ تم بشكل غير اصولي وطلب قبوله شكلا.محكمة النقض:حيث انه يبدو ان المطعون ضده لم يغير عنوانه المبين في افادته في ضبط الشرطة لذلك يكون تبليغه الحكم الجمركي عن طريق الالصاق هو إجراء غير صحيح وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى هذه النتيجة واعتبر الاستئناف ضمن المدة القانونية في محله القانوني ولاينال منه الطعن.