لا يصحّ التبليغ باللصق ما دام عنوان المخالف المبين في ضبط الشرطة لم يتغيّر، ويُعتدّ بما يترتب على بطلان هذا التبليغ في احتساب الميعاد الطعني.
ان التبليغ لصقا هواجراء غير صحيح مادام المخالف لم يغير عنوانه المبين في ضبط الشرطة . المناقشة: حيث أنه يبدو أن المطعون ضده لم يغير عنوانه المبين في افادته في ضبط الشرطة لذلك يكون تبليغه الحكم الجمركي عن طريق الالصاق اجراء غير صحيح وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة واعتبر الاستئناف ضمن المدة القانونية في محله القانوني ولا ينال منه الطعن