قرينة التهريب عند عدم إثبات مصدر الشراء لا تعمل على إطلاقها، بل تنحصر في البضائع التي يمنع استيرادها أو تفرض عليها رسوم مرتفعة أو تلك الممنوعة المعينة، وإلا وجب على الإدارة إقامة الدليل على حصول التهريب.
ان اعتبار البضاعة مفروض استيرادها بطريق التهريب عند عدم أثبات شرائها من مؤسسة تجارية ينحصر بالبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة اما غير ذلك فان الادارة هي المكلفة باثبات تهريبها .