• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعتبار البضاعة مفروض استيرادها بطريق التهريب عند عدم أثبات شرائها من مؤسسة تجارية ينحصر بالبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او

قرينة التهريب عند عدم إثبات مصدر الشراء لا تعمل على إطلاقها، بل تنحصر في البضائع التي يمنع استيرادها أو تفرض عليها رسوم مرتفعة أو تلك الممنوعة المعينة، وإلا وجب على الإدارة إقامة الدليل على حصول التهريب.

نص الاجتهاد

ان اعتبار البضاعة مفروض استيرادها بطريق التهريب عند عدم أثبات شرائها من مؤسسة تجارية ينحصر بالبضائع الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة اما غير ذلك فان الادارة هي المكلفة باثبات تهريبها .