• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الات التسجيل غير خاضعة للرسوم الباهظة مما يعفي مقتنيها من اثبات مصدرها خارج النطاق الجمركي

تقييدُ طرق الإثبات وافتراضُ التهريب عند عدم إثبات الشراء من مؤسسة تجارية لا ينسحب إلا على البضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسومٍ باهظة؛ أما البضاعة الخارجة عن هذا الوصف فتظل خاضعةً للقواعد العامة، ويقع عبء إثبات التهريب على الإدارة.

نص الاجتهاد

ان الات التسجيل غير خاضعة للرسوم الباهظة مما يعفي مقتنيها من اثبات مصدرها خارج النطاق الجمركي . المناقشة: حيث أن آلات التسجيل غير خاضعة للرسوم الباهظة مما يعفي مقتنيها من اثبات مصدرها خارج النطاق الجمركي توفيقا مع اجتهاد محكمة النقض الصادر بالقرار رقم ٥٥٠ تاريخ ١٩٦٩/١٢/٢٩ المؤسس علي قرار الجمارك رقم ٠٠٦٦٥/٢٧٢ ومن حيث أن تقييد طرق الاثبات واعتبار البضاعة مفروض استيرادها بطريق التهريب عند عدم اثبات شرائها من مؤسسة تجارية ينحصر بالبضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة مما يعني اخراج آلة التسجيل المصادرة خارج النطاق الجمركي من تقييد الاثبات الوارد في حكم الفقرة ٣ من المادة ۲۹۹ جمارك وبالتالي تكون الادارة هي المكلفة بإقامة الدليل علي أن المسجلة مهربة وكانت لم تفعل ذلك كما يبدو من الأوراق لذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهي إلي نفي التهريب في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه