• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير دفتر خدمة العلم كجريمة تزوير للأوراق الرسمية

لقاضي التحقيق العسكري سلطة تقدير الأدلة وترجيح الاتهام إذا بنى قراره على وقائع ثابتة وأدلة قانونية كافية، ويُعدّ التزوير في دفتر خدمة العلم من قبيل التزوير في الأوراق الرسمية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الثالث: وظائف النائب العام/مادة 24/ – قاضي التحقيق العسكري يملك حق تقدير الأدلة. – التزوير في دفتر خدمة العلم يعتبر تزويراً للأوراق الرسمية. لما كان القرار المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل ثم ناقش هذه الأدلة مناقشة قانونية انتهى منها إلى اتهام الطاعن بجناية تزوير دفتر خدمة العلم المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 448 من قانون العقوبات العام. وقد تحقق القرار المذكور من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة وساق على توافرها أدلة سائغة وقانونية وهي اعتراف الطاعن الصريح والوثائق المزورة وكافة التحقيقات الجارية وعلى ضوء ما يملكه قاضي التحقيق العسكري من حق تقدير الأدلة عملاً بأحكام المادة 24 من قانون الأصول الجزائية فقد رجح الاتهام فجاء قراره جامعاً موجباته القانونية بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة المتعلقة بتقدير الأدلة سيما وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن التزوير في خدمة العلم يعتبر تزويراً للأوراق الرسمية وأنه يمكن إثارة هذه الأسباب مجدداً أمام محكمة الموضوع مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.