• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف قرارات قاضي التحقيق في جرائم الأحداث

تُطعن أمام قاضي الإحالة القرارات التحقيقية النهائية أو المانعة من السير بالدعوى، وتستفيد جرائم الأحداث من العفو ما لم يكن الحدث دون الخامسة عشرة وقت الجرم أو كانت الجريمة مستثناة بطبيعتها بالنسبة للراشدين، وفي هذه الحالة يبقى الاستثناء قائماً بالنسبة للحدث ولو تجاوز الخامسة عشرة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/ – قاضي الاحالة مرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى. – إن جرائم الأحداث مشمولة بقانون العفو بما فيها الجنايات باستثناء حالتين فقط: 1 – إذا كانوا لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم بتاريخ الجرم. 2 – إذا كانت الجرائم التي ارتكبوها مستثناة لنوعها بالنسبة للراشدين فهي مستثناة بالنسبة لهم ولو كانوا فوق الخامسة عشرة من عمرهم. – قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب ولو كانت متعلقة بالنظام العام لأن الابرام يسمو على النظام العام.