يشترط لقيام جرم ضرب الموظف أن يقع الضرب أثناء ممارسة الوظيفة وأن يكون سببه متصلاً بها اتصالًا مباشرًا.
يتعين للحكم بجرم ضرب موظف حصول الضرب أثناء الوظيفة وبسببها