• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يطلب الاستعانة بالكلاب البوليسية إلا في الجرائم الهامة جداً وخلال أربع وعشرين ساعة من وقوعها مع المحافظة على الآثار

طلب وسائل التحري الخاصة، كالكلاب البوليسية، لا يكون مشروعاً وذا جدوى إلا عند الضرورة في الجرائم المهمة جداً، وبشرط المبادرة إليه خلال مهلة قصيرة من وقوع الجرم مع صون الآثار ومنع دخول أي شخص إلى مكان الحادث.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/2 – الجرم المشهود/مادة 32/ كتاب المديرية العامة للشرطة والأمن رقم 898 / ص تاريخ 29 / 9 / 1955 : إلى مقام النيابة العامة كثيراً ما ترد إلى المديرية العامة للشرطة والأمن برقيات من النواب العامين وقواد الدرك في المحافظات يطلبون فيها ارسال (الكلاب البوليسية) إلى مناطق أعمالهم بسبب وقوع حوادث منها ما هو مهم ومنها ما هو عادي، فتجيب المديرية الطلب وترسل الكلاب التي تعود من مهمتها في بعض الأحيان بدون نتيجة ايجابية، لأسباب منها، مضي مدة على وقوع الجرم أو طمس معالم الجريمة. لذا يرجى الاطلاع والتعميم على كافة النواب العامين وقضاة الصلح وقواد الدرك في المحافظات، أن لا يطلبوا (الكلاب البوليسية) إلا في الحوادث الهامة جداً وخلال مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم مع ذكر نوعه والمحافظة على الآثار وعدم دخول أي شخص لمكان الحادث، وبعد تأمين أجور السيارة ونفقات انتقال الموظفين.