• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتحقق جريمة المراباة إذا كان القرض لغاية تجارية ولو جاوزت الفائدة المتفق عليها الحد القانوني

تتحقق جريمة المراباة في عقد القرض المالي الموجّه لغاية غير تجارية إذا فُرضت على المقترض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز الفائدة القانونية مع استغلال ضيق ذات يده، أما القرض المعقود لغاية تجارية فلا يعدّ ربوياً حتى مع تجاوز الفائدة الحد القانوني.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ – جريمة المراباة هي كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية. والمرابي هو الذي يستغل ضيق ذات يد المفترض. – القرض المالي المعقود لغاية تجارية لا يؤلف قرضاً ربوياً ولو تجاوزت الفائدة المشترطة فيه الحد القانوني. – تعد غاية القرض تجارية إذا كان المقترض تاجراً يستهدف منه تمويل عمله التجاري. حيث أن المشرع عرف جريمة المراباة في المادة 647 من قانون العقوبات بأنها كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظطاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية وحدد في المادة 648 منه عقوبة المرابي الذي يستغل ضيق ذات يد المقترض. ومؤدى ذلك أن القرض المالي المعقود لغاية تجارية لا يؤلف قرضاً ربوياً ولو تجاوزت الفائدة المشترطة فيه الحد القانوني وتعد غاية القرض تجارية إذا كان المقترض تاجراً ويستهدف منه تمويل عمله التجاري يؤيد هذا النظر استبعاد المادة 561 من قانون العقوبات بالفقرة 2 منها القروض الربوية لقاء رهن من العقاب إذا كانت معقود لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرارها الصادر بتاريخ 8 حزيران 1976 رقم 1003 / 1819ق.