الطلبات المتعلقة بالعطل والضرر لا تُثار ابتداءً أمام محكمة النقض، وإنما تُقدَّم أمام محكمة الموضوع المختصة.
لا يجوز للمدعي الشخصي ان يطالب بالعطل والضرر امام محكمة النقض ابتداء .