• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حصول الورثة على تعويض وراتب تقاعدي من مؤسسة التأمين والمعاشات لا يمنعهم من مطالبة مسبب الحادث المؤدي لوفاة المؤرث بالاضرار الادبية

إذا كان للورثة حقٌ في تعويض أو راتب تقاعدي من مؤسسة التأمين والمعاشات، فإن ذلك لا يمنعهم من مطالبة مسبب الحادث الذي أفضى إلى وفاة مورثهم بالتعويض عن الأضرار الأدبية، متى توافرت مسؤولية هذا المسبب.

نص الاجتهاد

ان حصول الورثة على تعويض وراتب تقاعدي من مؤسسة التأمين والمعاشات لا يمنعهم من مطالبة مسبب الحادث المؤدي لوفاة المؤرث بالاضرار الادبية الناشئة عن ذلك