إذا كان للورثة حقٌ في تعويض أو راتب تقاعدي من مؤسسة التأمين والمعاشات، فإن ذلك لا يمنعهم من مطالبة مسبب الحادث الذي أفضى إلى وفاة مورثهم بالتعويض عن الأضرار الأدبية، متى توافرت مسؤولية هذا المسبب.
ان حصول الورثة على تعويض وراتب تقاعدي من مؤسسة التأمين والمعاشات لا يمنعهم من مطالبة مسبب الحادث المؤدي لوفاة المؤرث بالاضرار الادبية الناشئة عن ذلك