• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقبل الطعن شكلاً ويُقضى بنقض الحكم إذا كان التمثيل أمام محكمة الموضوع قد تم بموجب وكالة غير مطابقة لأحكام القانون

إذا كان الطعن مقدماً من وكيلٍ قانوني لا تتوافر في وكالته الشروط التي يوجبها القانون، فإن الخصومة تكون معيبة بعدم صحة التمثيل، ويُترتب على ذلك نقض الحكم.

نص الاجتهاد

يقبل الطعن شكلا وينقض الحكم لعدم صحة التمثيل إذا قدم الطعن من محامي قبل أمام محكمة الموضوع بموجب وكالة غير متفقة مع أحكام القانون والعدول عما يخالف ذلك.