إذا كان الطعن مقدماً من وكيلٍ قانوني لا تتوافر في وكالته الشروط التي يوجبها القانون، فإن الخصومة تكون معيبة بعدم صحة التمثيل، ويُترتب على ذلك نقض الحكم.
يقبل الطعن شكلا وينقض الحكم لعدم صحة التمثيل إذا قدم الطعن من محامي قبل أمام محكمة الموضوع بموجب وكالة غير متفقة مع أحكام القانون والعدول عما يخالف ذلك.