الحكم المنقوض يزول أثره، ويتحتم على المحكمة التي أصدرته عند الإحالة أن تلتزم منطوق النقض وأسبابه الملزمة في الحكم الجديد، وإلا عُرض حكمها للنقض. وكل فعل يسبب ضرراً مادياً أو أدبياً يوجب التعويض على الفاعل، وقد تتقرر المسؤولية التضامنية بين المباشر والمتبوع أو من يشاركه الالتزام بالتعويض.
يتحتم على المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوص اتباع النقض والعمل به والحكم من جديد بعد ان اضحى حكمها المنقوض غير قائم فاذا اتبعت النقض شكلا ولم تتبعه فعلا وثبتت حكمها المنقوض كان حكمها الجديد معرضا للنقض كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا او ادبيا تلزم الفاعل بالتعويض ان المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مسؤولة بالمال وهي ملزمة بالتعويض عن الضرر الواقع تضامنا مع سائقها .