يشترط لقبول الطعن توافر الصفة أو المصلحة، ولإدانة الفعل جرمياً يجب قيام رابطة سببية بين الخطأ والنتيجة؛ فإذا انعدمت السببية انتفت المسؤولية الجزائية.
لا يقبل الطعن الا من ذي صفة او مصلحة لا بد من توافر رابطة السببية بين ركني الخطأ والنتيجة الجرمية فاذا انتفت وجب القضاء بعدم المسؤولية