التمسّك بحقّ الزوج في الاعتراض على الغشّ في صفة البكارة لا يبرّر التشهير بالزوجة أو إذاعة الأمر علناً؛ فمتى تجاوز الزوج حدود السرية والضرورة وألحق بالزوجة أذىً من خلال النشر والإشهار، قامت مسؤوليته الجزائية والمدنية معاً.
ان الزوج الذي وجد زوجته عند الزوااج ثيبا وقد تزوجها على انها بكر واحتفظ بها اياما وهو يعاشرها دون ان يعرض الامر على ذوي الطرفين المعنيين وضمن أضيق نطاق ودون أن يعرضها او يسمح بعرضها للمعاينة والذي أخذ ينشر هذا الامر ويذيعه ويشهر بزوجته امام اشخاص غرباء وبصورة علنبة وبنبة سيئة بعد ان اخذها ذووها الى منزلهم انما يعرض نفسه للمسؤوليتين الجزائية والمدنية