• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الغرامات التي يحكم بها القضاء بموجب قانون التأمينات الاجتماعية انما هي عقوبات قانونية يمكن ان تستبد بالحبس حينما يمتنع المحكوم عليه

تظل الغرامات المحكوم بها استناداً إلى قانون التأمينات الاجتماعية ذات طبيعة عقابية، ويجوز أن تُستبدل بالحبس عند عدم السداد، ولا يغيّر انتقال حصيلتها إلى المؤسسة من صفتها الجزائية، فتخضع لأحكام العفو متى شملها القانون.

نص الاجتهاد

ان الغرامات التي يحكم بها القضاء بموجب قانون التأمينات الاجتماعية انما هي عقوبات قانونية يمكن ان تستبد بالحبس حينما يمتنع المحكوم عليه عن أدائها وتتلاشى به ولا يبدل من صفتها أيلولتها بعد تحصيلها الى المؤسسة وبالتالي فانها تكون مشمولة بأحكام قانون العفو رقم 1978/26