إذا تعذر حضور خبير أحد الخصوم للخبرة، وامتنع الخصم عن اختيار خبير بديل، جاز للمحكمة أن تعيّن خبيراً آخر بدلاً منه لاستكمال إجراءات الخبرة.
إن من حق المحكمة أن تختار خبيراً بدلاً من خبير أحد الطرفين المعذور عن حضوره الخبرة فيما إذا امتنع الخصم عن اختيار خبير بدلاً منه