• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تعيّن خبيراً بديلاً عن خبير أحد الخصوم إذا امتنع الخصم عن اختيار خبير آخر عند تعذر حضوره الخبرة

إذا تعذر حضور خبير أحد الخصوم للخبرة، وامتنع الخصم عن اختيار خبير بديل، جاز للمحكمة أن تعيّن خبيراً آخر بدلاً منه لاستكمال إجراءات الخبرة.

نص الاجتهاد

إن من حق المحكمة أن تختار خبيراً بدلاً من خبير أحد الطرفين المعذور عن حضوره الخبرة فيما إذا امتنع الخصم عن اختيار خبير بدلاً منه