إذا ثبت أن المبيع جرى شراؤه من مؤسسة قائمة في سورية وبمستند صالح، انتفت قرينة تهريبه، ولا تقوم المسؤولية على مجرد حيازة الدراجة دون دليلٍ على إدخالها تهريباً.
ان ثبوت شراء الدراجة من مؤسسة قائمة في سورية يكفي للتحلل من المسؤولية ولنفي قرينة التهريب . المناقشة: حيث أن الادلة المساقة في الملف والتي استمدت محكمة الموضوع حكمها منها وهي الفاتورة الصادرة عن ( محل الربيع ( يمكن أن يستخلص منها دليلا على شراء الدراجة من مؤسسة تجارية قائمة في سورية. وحيث أن ثبوت شراء الدراجة من مؤسسة قائمة في سورية يكفي لتحلل المطعون ضدهم من المسؤولية ولنفي قرينة التهريب عنهم. وحتي أنه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي انتهت إلى هذه النتيجة وبالتالي يكون حكمها في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن