لا يجوز اخلاء سبيل الموقوف بجرم التهريب .
لا يجوز اخلاء سبيل الموقوف بجرم التهريب . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى رد طلب اخلاء سبيل الطاعن الرقيب رمضان دون بيان الأسباب التي حملت قاضي التحقيق العسكري على رد الطلب إلا أن القرار المذكور قد جاء موافقاً للأصول والقانون على اعتبار أن الجرم المسند إلى الطاعن هو تهريبه الأسلحة ولا يجوز اخلاء السبيل في جرائم التهريب.