صدور إجازة الاستيراد من المرجع المختص يضفي على إدخال البضاعة المشروعية، ولا تقوم مسؤولية المستورد عن مخالفة قرار منع الاستيراد إذا كان المنع لا يمسّ سلامة الإجازة الصادرة أصولاً.
اذ كانت البضاعة مستوردة بموجب أجازة صادرة عن مرجعها المختص فلا يسال المستورد عن مخالفة الإجازة لقرار منع الاستيراد وقرار منع الاستيراد ليس من شانه ان يؤثر على سلامتها .