• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذ كانت البضاعة مستوردة بموجب أجازة صادرة عن مرجعها المختص فلا يسال المستورد عن مخالفة الإجازة لقرار منع الاستيراد وقرار منع الاستيراد ليس

صدور إجازة الاستيراد من المرجع المختص يضفي على إدخال البضاعة المشروعية، ولا تقوم مسؤولية المستورد عن مخالفة قرار منع الاستيراد إذا كان المنع لا يمسّ سلامة الإجازة الصادرة أصولاً.

نص الاجتهاد

اذ كانت البضاعة مستوردة بموجب أجازة صادرة عن مرجعها المختص فلا يسال المستورد عن مخالفة الإجازة لقرار منع الاستيراد وقرار منع الاستيراد ليس من شانه ان يؤثر على سلامتها .