إذا تم إدخال البضاعة وفق إجازة استيراد صادرة عن المرجع المختص، فإن هذه الإجازة تظل قائمة الأثر وقانونية ما لم يثبت بطلانها، ولا يؤدي مجرد وجود قرار بمنع استيراد ذات البضاعة إلى تجريم الاستيراد أو اعتبار الإدخال تهريباً.
ان استيراد بضاعة بموجب إجازة صادرة عن مرجع مختص لايؤثر على سلامتها قرار وزير الاقتصاد القاضي بمنع استيراد مثل هذه البضاعة . المناقشة: حيث أن الاستيراد يتم تبعا للاجازات التي تمنحها وزارة الاقتصاد وأن عمل الجمارك يقتصر على مراقبة قانونية الادخال وتقاضي الرسوم. وحيث يبدو من الادلة المساقة في الملف والمستند منها الحكم أن ادخال البضاعة الى البلاد كان بموجب بيان جمركي وبالاستناد الى اجازة استيراد صادرة عن مديرية اقتصاد حلب والجهة الطاعنة لا تنازع في ذلك كله الا أنها تدفع بمخالفة الاجازة لقرار وزير الاقتصاد القاضي بمنع استيراد مثل هذه البضاعة والصادر قبلها وحيث أن الاضبارة خالية من ما يؤيد الحصول على الاجازة المذكورة بشكل خاطئ وكانت صادرة عن مرجع مختص لذلك يكون الاستيراد بموجبها قانونيا وليس من سبب يدعو للمساءلة ولا لنسبة فعل التهريب للجهة المطعون ضدها اذ كان على الجهة المختصة أن لا تمنح هذه الاجازة طالما أنه يوجد قرار بمنع استيراد مثل هذه البضاعة موضوع الدعوى وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى أن الاجازة منتجة لآثارها وأن مخالفتها لقرار وزير الاقتصاد القاضي بمنع استيراد مثل هذه البضاعة موضوع الدعوى ليس من شأنه أن يؤثر على سلامتها لذلك يكون الحكم القاضي بعدم المساءلة في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن