إذا نصّ قانون العفو على استثناء الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، فإن جرم ترك العمل الواقع ضمن هذا النطاق يبقى خارج الشمول بالعفو ولا تزول آثاره الجزائية بمقتضاه.
إن جرم ترك العمل مستثناة من أحكام قانون العفو رقم 26 لعام 1978 حيث استثنى في الفقرة (ب) من المادة الثانية منه الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المواد من 341 – 346