• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم ترك العمل مستثناة من أحكام قانون العفو رقم 26 لعام 1978 حيث استثنى في الفقرة (ب) من المادة الثانية منه الجرائم المخلة بواجبات

إذا نصّ قانون العفو على استثناء الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، فإن جرم ترك العمل الواقع ضمن هذا النطاق يبقى خارج الشمول بالعفو ولا تزول آثاره الجزائية بمقتضاه.

نص الاجتهاد

إن جرم ترك العمل مستثناة من أحكام قانون العفو رقم 26 لعام 1978 حيث استثنى في الفقرة (ب) من المادة الثانية منه الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المواد من 341 – 346