• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن استعمال الطرق الاحتيالية هو شرط أساسي لتوفر عناصر جريمة الاحتيال

قيام جريمة الاحتيال يتطلب ثبوت استعمال طرق احتيالية، أما الكذب المجرد فلا يُعدّ بذاته كافياً لتكوينها.

نص الاجتهاد

إن استعمال الطرق الاحتيالية هو شرط أساسي لتوفر عناصر جريمة الاحتيال. وإن مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال