قيام جريمة الاحتيال يتطلب ثبوت استعمال طرق احتيالية، أما الكذب المجرد فلا يُعدّ بذاته كافياً لتكوينها.
إن استعمال الطرق الاحتيالية هو شرط أساسي لتوفر عناصر جريمة الاحتيال. وإن مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوفر طرق الاحتيال