إذا كان العقار المملوك للمستأجر غير كامل أو ناقص البناء، فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كانت هذه النواقص تحجب حق المؤجر في طلب الإخلاء أو تسمح به مع منح مهلة مناسبة للإتمام، كما تقدر المحكمة مدى صحة الدفع بعدم توافر المال اللازم للإكمال متى أثير وأُثبت بالدليل.
إذا كانت الدار التي تملكها المستأجر ناقصة وغير كاملة أو كان هذا الأخير لا يملك المال اللازم لإكمالها فإن محكمة الموضوع هي التي تقدر المهلة المناسبة لإكمالها وهي التي تقدر صحة عدم توافر المال اللازم لإكماله نواقص البناء أو أن هذه النواقص تحجب حق الإخلاء عن المؤجر إن الغاية من الطعن نفعاً للقانون هي توحيد الاجتهاد فيما يتعلق بالمبادىء القانونية المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن نفعاً للقانون بما يلي:1 – العقار العائد للمستأجر غير صالح للسكن ليمكن إخلاءه من المأجور توفيقاً لأحكام المادة 5 فقرة (حـ) من قانون الإيجار.2 – استنتجت المحكمة أن المستأجر تراخى في إكمال نواقص شقته دون مؤيد وقد يعزي ذلك لعدم توافر المال الكافي لديه.3 – بفرض أن المستأجر تراخى في إكمال النواقص فليس ثمة ما يلزمه بإكمالها.4 – قانون الإيجار قانون استثنائي ويتعين تفسيره في أضيق الحدود.5 – لا يمكن اعتبار المستأجر متعسفاً في استعمال الحق في النزاع الدائر بين الطرفين.فعن مجمل أسباب الطعن:فمن حيث أن الاجتهاد مستقر على أن لمؤجر العقار طلب إخلائه إذا كان المستأجر يملك عقاراً صالحاً لسكناه. ويمكن اعتبار العقار صالحاً للسكنى ولو كان ثمة نواقص يستدعي واقعه إكمالها ولمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت هذه النواقص تحجب حق تخلية المأجور عن المؤجر أو أنها تجيز الإخلاء مع منح المستأجر مهلة مناسبة لإكمالها والقول بأنه قد لا يتوافر المال اللازم للمستأجر لإكمال نواقص بنائه أمر تقدره محكمة الموضوع أيضاً على ضوء واقع العقار بعد أن يتمسك بذلك المستأجر ويقدم الدليل على صحته.ومن حيث أن لجهة البينات المطروحة في الدعوى فإن الغاية من الطعن نفعاً للقانون هي توحيد الاجتهاد فيما يتعلق بالمبادىء القانونية.لذا فإن تعرض الطاعن للبينات فيما يتعدى هذا النطاق يخرج عن أهداف الطريق الذي أوجده القانون من أجل تحقيق الغاية السالفة الذكر.(قرار محكمة النقض أساس 184/1646 تاريخ 12/11/1979)(قرار محكمة النقض أساس 818/332 تاريخ 24/2/1980)ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن ما جاء في الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق: برفض الطعن.