• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة رفض التصديق على الصلح الواقي إذا ثبت سوء نية التاجر وإمعانه في الإضرار بدائنيه

الصلح الواقي لا يُصدَّق إذا تبيّن أن التاجر لم يكن حسن السيرة في تجارته أو أنه تصرّف بسوء نية بإهمال دفاتره أو تبديد أمواله أو إنشاء التزامات وهمية؛ لأن هذه التصرفات تُسقط عنه الاستفادة من الحماية المقررة للصلح الواقي وتوجب إعلان الإفلاس.

نص الاجتهاد

إن الصلح الواقي يستفيد منه التاجر الشريف لاتقاء الإفلاس وتجنب عواقبه دون التاجر الذي يمعن في الخطأ فيهمل تنظيم دفاتره ويضارب بما تبقى من أمواله ببيعها بأقل من ثمن الشراء وينشئ سندات وهمية مما يجور معه للمحكمة رفض التصديق على الصلح الواقي مما يستتبع إعلان الإفلاس من قبل المحكمة تلقائيا