على الجهة المستملكة دعوة جميع المالكين المعترضين الذين حددوا موطنهم المختار لانتخاب ممثلين عنهم وانه لا يصار الى الاعلان بالصحف الا اذا تعذر تبليغ المالكين واصحاب الاستحقاق وان تشكيل اللجان التحكيمية قبل دعوة المالكين حسب الاصول لانتخاب ممثليهم يجعل القرار المتضمن تشكيل اللجنة التحكيمية فاقدا لوجوده...
على الجهة المستملكة دعوة جميع المالكين المعترضين الذين حددوا موطنهم المختار لانتخاب ممثلين عنهم وانه لا يصار الى الاعلان بالصحف الا اذا تعذر تبليغ المالكين واصحاب الاستحقاق وان تشكيل اللجان التحكيمية قبل دعوة المالكين حسب الاصول لانتخاب ممثليهم يجعل القرار المتضمن تشكيل اللجنة التحكيمية فاقدا لوجوده القانوني وتنحسر عنه الحصانة التيي أضفاها المشرع عليه