العقد الجديد لا يخرج المأجور من أحكام الخضوع القانونية ولا يبرر التخمين ما لم يتضمن تغييراً جوهرياً في شروط العقد؛ غير أن تجديد الإيجار بين ذات الطرفين مع نص صريح على الموافقة على التجديد وإلغاء العقد السابق يجعل العقد الجديد التزاماً مستقلاً واجب الرعاية.
ان كتابة عقد جديد بين المؤجر والمستأجر لا يجيز تخمين المأجور اذا كان مشمولا بأحكام المرسوم التشريعي 187لعام 1970 اذا لم يطرأ على العقد الجديد تغيير جوهري في شروطه وفي حال تجديد عقد ايجار ما بين ذات المؤجر والمستأجر على نفس المأجور بعد صدور المرسوم 187 لعام 1970 واحتواء العقد الجديد على شرط صريح يتضمن ان الطرفين وافقا على تجديد العقد وعلى الغاء العقد الاول فإن هذا الشرط واجب الرعاية ويعتبر العقد الجديد التزاما جديدا بينهما وان لم يتضمن شروطا جوهرية