لا تقوم مسؤولية صاحب المرآب عن التهريب أو المخالفات الجمركية لمجرد استقباله السيارة للتصليح، ولا يُعدّ شريكاً إلا إذا ثبت علمه بالتهريب أو توافر دليلٌ على اشتراكه الفعلي.
ان صاحب المرآب الذي يستقبل السيارات المختلفة بقصد إصلاحها غير ملزم بالتقصي عنها والتثبت من خلوها من المخالفات الجمركية ولا يعتبر شريكا في المسؤولية في حال عدم علمه بالتهريب . المناقشة: حيث أن الثابت من الاوراق أن المطعون ضده يعمل ميكانيكيا ويملك مركب لتصليح السيارات وانه هو الذي أخبر الجمارك عن السيارة ودل على اسم الشخص الذي أحضرها له وأنه أحضرها للتصليح ولم يقم في الاضبارة أي دليل ينفي صحة هذا القول وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن صاحب المرآب الذي يستقبل السيارات المختلفة بقصد اصلاحها غير ملزم بالتقصي عنها والتثبت من خلوها من المخالفات الجمركية وان مجرد استقباله لهذه السيارات بقصد اصلاحها لا يجعله شريكا في المسؤولية. وانه لا بد لمساءلته من توافر علمه بالتهريب وان عدم علمه بالتهريب من شأنه أن يخليه من المسؤولية حكمه في ذلك حكم الناقل الداخلي ) قرار نقض ٤٨٩/٣٦١ وحيث أن الجهة الطاعنة لم تثبت شراء المطعون ضده للسيارة و تبديله لمحركها وانما قالت بذلك بدليل احتفاظه بها المدة الطويلة وكان ذلك ليس بدليل بل هو قرينة ولمحكمة الموضوع أن لا تأخذ به لذلك فان ما انتهت اليه المحكمة في محله القانوني ويوجب تصديق الحكم المطعون فيه