• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التحدث في قرار الاتهام في جريمة الاختلاس مد 350 ق ع عن القصد الجرمي المتمثل بقصد الفاعل منع اكتشاف اختلاس تحت طائلة النعي عليه بالقصور

لا يكفي في جريمة الاختلاس إيراد الوصف العام للفعل، بل يجب التحدث صراحةً عن القصد الجرمي الخاص المتمثل في إرادة منع اكتشاف الاختلاس، وإلا شاب قرار الاتهام قصورٌ يبطله أو يعيبه.

نص الاجتهاد

يجب التحدث في قرار الاتهام في جريمة الاختلاس مد 350 ق ع عن القصد الجرمي المتمثل بقصد الفاعل منع اكتشاف اختلاس تحت طائلة النعي عليه بالقصور في البيان .