لا يكفي في جريمة الاختلاس إيراد الوصف العام للفعل، بل يجب التحدث صراحةً عن القصد الجرمي الخاص المتمثل في إرادة منع اكتشاف الاختلاس، وإلا شاب قرار الاتهام قصورٌ يبطله أو يعيبه.
يجب التحدث في قرار الاتهام في جريمة الاختلاس مد 350 ق ع عن القصد الجرمي المتمثل بقصد الفاعل منع اكتشاف اختلاس تحت طائلة النعي عليه بالقصور في البيان .