الأصل أن الدافع لا يدخل في أركان الجريمة ولا يؤثر في قيامها إلا بنص خاص، فإذا جعله القانون عنصراً لازماً في التجريم وجب على المحكمة التحدث عنه صراحةً وإقامة الدليل المستقل والكافي على توافره أو انتفائه.
الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل او الغاية القصوى التي يتوخاها ولايكون عنصرا من عناصر التجريم الا في الأحوال التي نص عليها القانون وعندها يتعين التحدث عنه وإقامة الدليل على نفيه بصورة مستقلة وكافية الحوادث التي لها مساس بالعرض من الأمور التي تتعلق بالشعور والاحساس وتختلف باختلاف الاشخاص والبيئة والثقافة .