• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الأقارب تجب على الوارثين بالفعل أو بالقوة بحسب حال كل منهم ومقدرته دون تضامن أو تكافل بينهم

إذا وجبت نفقة الأقارب، فإنها تتوزع على الوارثين بالفعل أو بالقوة كلٌّ بقدر حاله المالية، دون تضامن أو تكافل بينهم.

نص الاجتهاد

ان نفقة الاقارب تتوجب على الاقارب الوارثين بالفعل او بالقوة كل بحسب حاله ومقدرته ولا وجه للتكافل والتضامن فيما بينهم