إذا وجبت نفقة الأقارب، فإنها تتوزع على الوارثين بالفعل أو بالقوة كلٌّ بقدر حاله المالية، دون تضامن أو تكافل بينهم.
ان نفقة الاقارب تتوجب على الاقارب الوارثين بالفعل او بالقوة كل بحسب حاله ومقدرته ولا وجه للتكافل والتضامن فيما بينهم