منح الأسباب المخففة التقديرية أمر موضوعي يعود لمحكمة الأساس، وإسقاط الحق الشخصي لا يفرض حتماً أسباباً مخففة إضافية. وإذا حدّد النص الحد الأدنى للعقوبة وأحال في حدها الأعلى إلى النص العام، جاز للمحكمة الاختيار ضمن المدى القانوني دون التقيد الإلزامي بالحد الأدنى المذكور كقيد على سلطتها.
إن منح المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية أمر موضوعي يعود تقديره لقضاة الأساس إسقاط الحق الشخصي لا يلزم المحكمة بمنح أسباب مخففة إضافية. المناقشة: إن أحكام المادة 243 من قانون العقوبات تنص على إبدال عقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لمدة عشر سنين أي أنها حددت الحد الأدنى للعقوبة دون الحد الأعلى الذي يرجع فيه إلى المادة 44 من قانون العقوبات والتي حددت الحد الأعلى بمدة خمس عشرة سنة. وللمحكمة مطلق التحديد بين العشر سنوات والخمس عشرة سنة وهي غير ملزمة بالتقيد بالحد الأدنى الوارد في الفقرة الثانية من البند الأول للمادة 243 من قانون العقوبات