يبقى للوارث أو صاحب الحق اللجوء إلى القضاء لإثبات حقه رغم وجود قرار إداري يتعلق بالأرجحية في التسجيل، ويجوز له إثبات واقعة التصرف ونيّته وكونه تصرّف لحسابه الخاص بكافة طرق الإثبات. وإذا كان المتصرف وارثًا، فعليه عبء إثبات أنه استأثر بالتصرف لنفسه دون باقي الورثة.
على الوارث المتصرف بالأرض أن يثبت في مواجهة باقي الورثة أنه كان ينوي الاستئناف بالتصرف لحسابه دون باقي الورثة وإن قرار القاضي العقاري في المناطق غير المحددة وغير المحررة بشأن صاحب الأرجحية في التسجيل هو قرار إداري لا يحول دون صاحب الحق والمطالبة بحقه قضاء كما أنه يجيز له إثبات واقعة تصرفه بمختلف طرق الاثبات