• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القواعد المعدلة للاختصاص لا تسري إذا بدأ العمل بها بعد ختام المرافعة

العبرة في تطبيق القواعد المعدلة للاختصاص هي بوقت ختام المرافعة؛ فإذا كان قد تم قبل بدء العمل بالقانون المعدل، فلا يجوز إعماله على الدعوى.

نص الاجتهاد

القواعد المعدلة للاختصاص لا تطبق بعد ختم المرافعة متى كان تاريخ العمل بها ختام المرافعة المناقشة: لما كان القاضي الذي قرر اتباع النقض وكلف المدعي إثبات دعواه بالأدلة عاد بعدئذ فأعلن رد الدعوى من جراء عدم الاختصاص بالاستناد إلى أحكام الكتاب الرابع من قانون أصول المحاكمات دون أن يلحظ أن المادة الأولى من هذا القانون التي تنص على أن قوانين الأصول تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها انما تستثنى القوانين المعدلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد ختام المرافعة في الدعوى. وكانت المرافعة ختمت في الدعوى اعتباراً من جلسة 22/9/1953 وقبل اليوم الاول من تشرين الثاني 1953 المحدد لبدء تطبيق قانون أصول المحاكمات بمقتضى المرسوم التشريعي 84 الصادر في 2/9/1953 فإن النقض الصادر عن الغرفة الشرعية بتاريخ 13 شباط موافق للقواعد الملمع إليها، ولما كان إصرار القاضي على عدم إتباع هذا النقض لا يستند إلى ما يبرره في القانون.