• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود أثاث للزوجة في المسكن لا ينفي كونه شرعياً ما لم تطلب استلامه أصولاً أو تخرجه من المسكن الزوجي

لا يكفي وجود أثاثٍ للزوجة في المسكن لانتفاء صفة المسكن الشرعي، ما لم يثبت أنها طلبت استلامه أصولاً أو أخرجته من المسكن الزوجي الذي وضعت الأثاث فيه برضاها.

نص الاجتهاد

ان وجود اثاث عائد للزوجة في المسكن لا يمنع من اعتباره شرعيا اذا لم تطلباستلامه أصولا ولم تخرجه من المسكن الزوجي الذي كانت وضعته فيه راضية