لا يكفي وجود أثاثٍ للزوجة في المسكن لانتفاء صفة المسكن الشرعي، ما لم يثبت أنها طلبت استلامه أصولاً أو أخرجته من المسكن الزوجي الذي وضعت الأثاث فيه برضاها.
ان وجود اثاث عائد للزوجة في المسكن لا يمنع من اعتباره شرعيا اذا لم تطلباستلامه أصولا ولم تخرجه من المسكن الزوجي الذي كانت وضعته فيه راضية