سقوط النفقة بالنشوز لا يمتد إلى المهر الثابت بالعقد والمتأكد بالخلوة الصحيحة، فلا تلزم الزوجة بردّ شيء منه لمجرد نشوزها.
ان النشوز يسقط النفقة ولا يرتب على الزوجة اعادة شيء من المهر الذي وجب بالعقد وتأكد بالخلوة الصحيحة