• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النشوز يسقط النفقة ولا يوجب رد شيء من المهر الثابت بالعقد والخلوة الصحيحة

سقوط النفقة بالنشوز لا يمتد إلى المهر الثابت بالعقد والمتأكد بالخلوة الصحيحة، فلا تلزم الزوجة بردّ شيء منه لمجرد نشوزها.

نص الاجتهاد

ان النشوز يسقط النفقة ولا يرتب على الزوجة اعادة شيء من المهر الذي وجب بالعقد وتأكد بالخلوة الصحيحة