• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب عند الحكم في دعوى الايذاء الأخذ بعين الاعتبار مشاركة الطرف الآخر بمسؤولية الحادث وتحديد نسبة هذه المشاركة

في دعاوى الإيذاء الناشئة عن حادثٍ مشترك، لا يكفي تعداد أخطاء أحد الأطراف وحده، بل يجب بحث مساهمة الطرف الآخر في سبب الحادث وتحديد نسبة هذه المساهمة متى كانت ظاهرة من الأوراق.

نص الاجتهاد

يجب عند الحكم في دعوى الايذاء الأخذ بعين الاعتبار مشاركة الطرف الآخر بمسؤولية الحادث وتحديد نسبة هذه المشاركة المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد صور واقعة الدعوى وأبرز خطأ الطاعن المؤدي إلى تسببه بإيذاء عدد من الأشخاص عن غير قصد نتيجة سرعته الزائدة وعدم انتباهه إلا أن القرار المطعون فيه اقتصر في معرض مناقشته للأدلة وتعليل الحكم الذي آل إليه على بيان مجمل الأخطاء التي ارتكبها الطاعن وحدد العقوبة على أساسها دون أن يأخذ بعين الاعتبار مشاركة الطرف الآخر بمسؤولية الحادث رغم الاشارة إلى هذه المسؤولية بشكل واضح في محضر ضبط الشركة العسكرية ويخلط الحادث مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر سابقاً لأوانه غير مشتمل على علله وموجباته.