تبليغ المدعى عليه مذكرة الدعوى في السجن يوجب على المحكمة استدعاءه من السجن للمثول أمامها، ومخالفة ذلك ترتّب البطلان.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ إذا جرى تبليغ المدعى عليه مذكرة الدعوى في السجن وجب على المحكمة دعوته من السجن تحت طائلة البطلان.