• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب دعوة المدعى عليه المبلّغ في السجن من السجن تحت طائلة البطلان

تبليغ المدعى عليه مذكرة الدعوى في السجن يوجب على المحكمة استدعاءه من السجن للمثول أمامها، ومخالفة ذلك ترتّب البطلان.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ إذا جرى تبليغ المدعى عليه مذكرة الدعوى في السجن وجب على المحكمة دعوته من السجن تحت طائلة البطلان.