يبطل/لا يُعتدّ بتقرير الحكمين إذا قُدِّم فوراً في جلسة التحكيم نفسها، أو جرى تدوينه بمحضر الجلسة وبخط كاتب الضبط، لأن تقرير الحكمين يجب أن يصدر بعد مهلةٍ كافية وبخطّهما الشخصي بما ينسجم مع واجب الإصلاح بين الزوجين.
لا يجوز ان يقدم تقرير الحكمين في جلسة التحكيم نفسها وعلى الضبط وبخط يد كاتب الضبط لما في ذلك من سرعة تتنافى مع ما يتطلبه بذل الجهد في سبيل اصلاحالامور بين الزوجين من وقت كاف ولان التقرير يجب ان يكتب بخطهما وليس بخط كاتب الضبط