• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط أن يحرر تقرير الحكَمين بعد تمهل وبخطهما لا بمحضر الجلسة ولا بخط الكاتب

يبطل/لا يُعتدّ بتقرير الحكمين إذا قُدِّم فوراً في جلسة التحكيم نفسها، أو جرى تدوينه بمحضر الجلسة وبخط كاتب الضبط، لأن تقرير الحكمين يجب أن يصدر بعد مهلةٍ كافية وبخطّهما الشخصي بما ينسجم مع واجب الإصلاح بين الزوجين.

نص الاجتهاد

لا يجوز ان يقدم تقرير الحكمين في جلسة التحكيم نفسها وعلى الضبط وبخط يد كاتب الضبط لما في ذلك من سرعة تتنافى مع ما يتطلبه بذل الجهد في سبيل اصلاحالامور بين الزوجين من وقت كاف ولان التقرير يجب ان يكتب بخطهما وليس بخط كاتب الضبط