يحق لوزارة الاوقاف استجابة لطلب وزارة السياحة استملاك عقارات بغية تحقيق مصلحة عامة هي تحقيق أهداف النهضة السياحية والتقدم العمراني ذلك ان المشرع في قانون الاستملاك الجديد رقم 1974/20انطلق الى افاق جديدة عدل فيها الاسس التي كان يقفوم عليها الاستملاك في القانون القديم رقم 272 مسايرا في ذلك التطور الحد...
يحق لوزارة الاوقاف استجابة لطلب وزارة السياحة استملاك عقارات بغية تحقيق مصلحة عامة هي تحقيق أهداف النهضة السياحية والتقدم العمراني ذلك ان المشرع في قانون الاستملاك الجديد رقم 1974/20انطلق الى افاق جديدة عدل فيها الاسس التي كان يقفوم عليها الاستملاك في القانون القديم رقم 272 مسايرا في ذلك التطور الحديث لمفهوم العمران كونه كل منجز يزيد في كتلة الاقتصاد العام والاستعمال والرفاهية العامة على السواء, فجعل التعاون بين الادارات في الاستملاك العمراني بديلا عن استقلال كل واحدة عن الأخرى بحيث أمكن لإدارة غير ذات مورد أن تستعين بإدارة أخرى ذات مورد ثر, وجعل مفهوم العمران المتحرك بديلا عن مفهوم العمران الثابت القديم فأطلق التسمية على مجالي العمران غير المقيد وهذا ما ينسجم مع المنجزات التي تستهدفها الدولة لتحريك طاقات الادارة التي لم يكن يسمح لها بالاستملاك العمراني في القانون القديم مثل وزارة الاوقاف لتسعف إدارات لا تملك مثل هذه الطاقات كوزارة السياحة بحيث تنهض الادارات جميعها باتساق ملحوظ بمشروعات جماعية يعود نفعها على العموم وتزيد طاقاتها ومواردها بنسبة هندسية