يتعين على المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أن تتفق مع المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي من أجل تحديد بدل استثمار العقار ذي الرقم 657 وجزء العقار ذي الرقم 659 من منطقة القدم العقارية وذلك اعتبارا من مطلع عام 1978 ووفق الضوابط المبينة في كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم 1817/1 المؤرخ في 9/3/...
يتعين على المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أن تتفق مع المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي من أجل تحديد بدل استثمار العقار ذي الرقم 657 وجزء العقار ذي الرقم 659 من منطقة القدم العقارية وذلك اعتبارا من مطلع عام 1978 ووفق الضوابط المبينة في كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم 1817/1 المؤرخ في 9/3/1978 وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين في هذا الخصوص فإن للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أن تستصدر قرارا من الوزير المختص بإخلاء العقارين المذكورين.