• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولا: إن نص المادة 26 من لائحة النظام الداخلي للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري المتعلق بمنح إعانات للموظفين في حالة الوفاة والظروف

أولا: إن نص المادة 26 من لائحة النظام الداخلي للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري المتعلق بمنح إعانات للموظفين في حالة الوفاة والظروف الاجتماعية غير العادية يبقى نافذ المفعول إلى حين صدور قرار رئيس المجلس الصحي المشار إليه في المادة 24 من القانون ذي الرقم 1 لعام 1979 بشأن الضمان الصحي. ثانيا: يلغى ر...

نص الاجتهاد

أولا: إن نص المادة 26 من لائحة النظام الداخلي للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري المتعلق بمنح إعانات للموظفين في حالة الوفاة والظروف الاجتماعية غير العادية يبقى نافذ المفعول إلى حين صدور قرار رئيس المجلس الصحي المشار إليه في المادة 24 من القانون ذي الرقم 1 لعام 1979 بشأن الضمان الصحي. ثانيا: يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 251 لعام 1977