• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعفاء المزور الذي يقر بتزويره قبل الملاحقة

إذا نصّ القانون على إعفاء مرتكب تزوير الأوراق الخاصة متى أقرّ بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة، فإن هذا الإعفاء يُفسَّر تفسيراً ضيقاً ويقتصر على هذا النوع من التزوير دون غيره.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 2012 – اعفاء المزور الذي يقر بتزويره قبل الملاحقة قاصر على مزوري الأوراق الخاصة. بالرجوع الى أحكام المادة 461 من قانون العقوبات التي وردت في فقرة تزوير الأوراق الخاصة يتبين أن حكمها بمقتضى الوضع الذي وجدت فيه عناصر على اعفاء مزوري الأوراق الخاصة إذا أقروا بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة. ولما كانت الأعذار الملمع اليها التي تنطبق على هذا النوع من جريمة التزوير تعتبر من الأعذار الخاصة بهذه الطائفة من الجرائم بصورة لا يجوز معها تشميل حكمها جميع جرائم التزوير بشكل عام.