الحكم الجزائي الذي يحسم دعوى الحق المدني يحوز حجية تمنع القضاء المدني من إعادة بحثه أو تعديله أو تصحيحه أو تفسيره، مهما قيل بوجود خطأ أو غموض أو التباس فيه.
الحكم الجزائي الفاصل في دعوى الحق المدني سواء أكان يحوي على خطأ أو على غموض أو التباس فليس للقضاء المدني أن يتعرض لما قضى به سواء أكان ذلك عن طريق التعديل أو التصحيح أو التفسير